الباب
السادس مؤسسات
التربية والتعليم العمومية وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية
الفصل
الأول مؤسسات
التربية والتعليم العمومية
المادة
81:
يمنح الـتـعـلـيـم فـي مؤسسات التربية
والتعليم العمومية الآتية
1)
المدرسة
التحضيرية
2)
المدرسة
الابتدائية،
3)
المتوسطة،
4)
الثانوية.
المـادة
82:
ü يـخـضـع إنـشـاء وإلـغـاء المـدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية
إلى سـلـطـة الـوزيـر
ü المكلف بالتربية الوطنية.
ü تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم.
ü تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم.
المادة
83:
تحدد
الأحكام المتعلقة بـتـنـظـيـم وسير مؤسسات التربية والـتـعـلـيـم الـعـمومية عن
طريق
التنظيم.
ü يسير المدارس الابتدائـيـة طـاقـم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
ü تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
المادة
85:
ü تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ
الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
ü يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه
الأقسام.
المادة
86:
ü تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات
الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
ü تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم.
الفصل
الثاني هياكل الدعم
المادة
87:
يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل
خصوصا بالمهام الآتية:
1)
تكوين
المستخدمين وتحسين مستواهم.
2) محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد.
3)
البحث
التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية.
4)
تكنولوجيات
الإعلام الاتصال الحديثة وتطبيقاتها.
5)
التقييم
والامتحانات والمسابقات.
6)
عـلم
النفس المدرسي، التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن.
7)
البحث
في المجال اللغوي.
8)
اقـتـنـاء
الـتـجـهـيـزات الـتـعـلـيـمـيـة وتوزيعها
وصيانتها.
9)
يمكن
إنشاء هـيـاكل أخرى يمـلـيـهـا تـطـور منظومة التربية عند الحاجة بمرسوم.
المادة
88:
تحدد
الأحكام المتعلقة بمـهـام وتـنـظـيـم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.
الفصل
الثالث البحث
التربوي والوسائل التعليمية
المادة
89:
ü يندرج الـبـحـث الـتـربـوي فـي قـطـاع
التربية الوطنية، ضـمـن الـسـيـاسـة الوطنية للبحث
العلمي.
ü تحدد كيفيات تـنـظـيـم الـبـحـث الـتـربـوي في قطاع
التربية الوطنية عن طريق التنظيم.
المادة
90:
ü يهدف البحث التربوي إلى الـتـحـسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح، كما يسمـح بـتـجـديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.
ü وحـتـى يـسـتـجـيـب الـبـحـث الـتـربـوي لـحـاجـيـات المعلمين وتحسين
مردود النظام التربوي، فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عـمـلـيـات الـتـكـويـن فـي
مـحـيـطـه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي ووضمان نشر نتائجه وتثمينها.
ü تنشأ على المـسـتـوى الجـهـوي والولائي ملحقات لمؤسسات متخصصة في
البحث التربوي.
ü تحدد شروط إنشاء هذه المـلـحـقـات وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة
91:
يـفـتـح
مـجـال تـألـيـف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في
المؤسسات المدرسية، يخضع لاعـتـمـاد يـمـنـحـه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة
92:
تسهر
الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل
اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.
المادة
93:
يخضع
اسـتـعـمـال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية،
لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة
94:
تحدد
شروط الحصول على الاعـتـمـاد والمصادقة المذكورين، على التوالي، في المادتين 91 و93
أعلاه، عن طريق التنظيم
المادة 95:
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية
المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية –
التربوية.
الفصل
الرابع النشاط الاجتماعي
المادة
96:
تسعى الدولة، قـصـد الحـد من الفوارق
الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة وتـوفـيـر ظـروف الـتـمـدرس ومـواصـلـة
الـدراسـة، إلى الحث على الـتـضـامـن المدرسي والـتـضـامـن الـوطـني، وتـعـمـل
عـلى تـطـويـر الـنـشـاط الاجـتـمـاعـي داخل المـؤسـسـات المـدرسيـة، بمـشـاركـة
الجماعات المحلية والقطاعات المعنية.
المادة
97:
يـضـمـن
النشاط الاجـتـمـاعـي للتلاميذ مـجـمـوع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخـصـوص
بــاقـتـنـاء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة
المدرسية والنشاطات الثـقـافـيـة والرياضية والترفيهية.
المادة
98:
تحدد
كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي عن طريق التـنـظـيم.
الفصل
الخامس الخريطة المدرسية
المادة
99:
تهدف الخريطة المدرسية إلى تـنـظـيـم مـواقـع
إنشـاء مـخـتـلـف أنـواع المـؤسـسـات المـدرسيـة العمومية والهياكل المـرافـقـة،
لـضـمـان أحـسـن خـدمـة للشريحة المعنية بالتمدرس.
المادة
100:
إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين
الـقـطـاعـات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.
ويرتكز
إعداد الخريطة المدرسية على:
1)
اسـتـشـارة
دورية بين مـصـالـح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والإدارات المعنية
والجـمـاعـات المحلية
2)
جمع
ومـعـالـجـة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.
المادة
101:
تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها
ومراقبتها عن طريق التـنـظـيـم.
الفصل
السادس الأجهزة الاستشارية
المادة
102:
ü ينشأ لدى الوزير المكلف بـالـتـربـيـة الوطنية، مجلس وطني للتربية
والتكوين.
ü يشكل المجلس الوطني للتربية والتكوين الجهاز المناسب للتشاور
والتنسيق، ويضم ممثـلي مـسـتـخـدمـي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم
والشركاء الاجتماعيين وقطاعات النشاط الوطني المعنية.
ü یعنی المجلس الوطني للتربية والتكوين بدراسة ومناقشة كل القضايا
المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتـعـلـيـم بـكـل مـكـونـاتـهـا، لاسيما
بالتنظيم والتسيير، والسير والمردودية والابتكار والتجديد التربويين والعلاقات مع
المحيط.
ü تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتربية والتكوين وتشكيلته وكيفيـات
تـنـظـيـمـه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة
103:
ü ينشأ لدى الوزير المكلف بـالـتـربـيـة الوطنية، مرصد وطني للتربية
والتكوين.
ü يعني المرصد الوطني للتربية والتكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية
للتعليم بكل مكوناتها، وتحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم والتعلم وتقييم
نوعية الخدمات التربوية، وأداءات المدرسين والمتعلمين، وإبداء اقتراحات لاتخاذ
تدابير التصحيح أو التحسين. تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية والتكوين
ü وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة
104:
يمكن
إنشاء أجهزة اسـتـشـاريـة أخـرى يمليها تطور المنظومة التربوية الوطنية.
الباب
السابع أحكام ختامية
المادة
105:
تلغي
جميع الأحـكـام المخـالـفـة لـهـذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76 - 35
المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم
التربية والتكوين، المعدل والمتمم.
المادة 106:
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر
بالجزائر في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008

إرسال تعليق